السيد صادق الحسيني الشيرازي

100

بيان الأصول

« تتمّات » « التتمة الأولى » مقتضى الرخصة مقتضى كون لا ضرر رخصة الا ما خرج بدليل هو انقسامه إلى ما يلي باختصار : 1 - تحمل كل أنواع الضرر البدني جائز في العبادات والمعاملات والاحكام الا في موارد دل على استثنائها أدلة ، مثل : - أ - قتل الانسان نفسه . ب - تلف عضو أو قوة . ج - الاضرار العظيمة كفقد الصحة . د - مرض أمده عشر سنين مثلا ، وحمى ملازمة للعمر ، ونحوهما . 2 - تحمل كلّ أنواع الضرر المالي جائز ، إلّا إذا صدق عليه التبذير والاسراف ، أو صادف حراما آخر . 3 - الاضرار بالغير غير جائز مطلقا ، لا في بدنه ولا ماله ولا عرضه ، الا ما خرج بدليل كإزالة بكارة الزوجة ونحو ذلك . 4 - تحمل الضرر العرضي على قسمين : أحدهما : القليل مثل السب ونحوه ، فهو جائز بلا اشكال . ثانيهما : الكثير المعبر عنه في بعض الأحاديث بالاذلال ، فهل يجوز ويصح معه الوضوء والغسل والحج ونحوها أم لا ؟ والظاهر : جوازه مطلقا منة ، أو ذلة ، أو غيرهما ، الا فيما إذا حرم شرعا تحمله بتلك المرتبة ، ففي المستفيضة - ولعلها المتواترة معنى - موثق سماعة عن الصادق عليه السّلام : « ان اللّه عزّ وجل فوّض إلى المؤمن أموره كلها ، ولم يفوّض اليه أن يذل نفسه » « 1 » - حرمة تكليفية فقط - .

--> ( 1 ) - الوسائل / الامر بالمعروف / أبواب الامر والنهي / الباب 12 / والمستدرك الباب 11 ، ونحو ذلك في